السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
85
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
بعضها يرجع إلى الصائد ، وبعضها إلى آلة الصيد . والحيوان المصيد تارة يكون بحرياً ، وأُخرى يكون برّياً ، وثالثة يكون طيراً أو جراداً . ويتحقّق صيد الجراد وذكاته بوضع اليد عليه بأيّة آلة حصل عند مشهور الإماميّة وجمهور فقهاء المذاهب ، إلا المالكيّة حيث قالوا بأنّه لابد من تذكيته بأن يفعل به ما يجعل موته بالتسمية والنيّة « 1 » . وأمّا صيد السمك وذكاته فيتحقّق عند الإماميّة بإخراجه من الماء حيّاً ، أو بإثبات اليد عليه حيّاً خارج الماء بأيّة وسيلة كانت « 2 » . ولا حاجة لتذكيته عند جمهور فقهاء المذاهب « 3 » . وأمّا الحيوان البرّي والطير فالآت تذكيته على قسمين : الأوّل : الآلات الجمادية : ويشترط فيها عدة شروط هي : كونها سلاحاً كالسيف والرمح والسهم ، واحتمل بعض عدم اشتراطه ، وأن تكون حادّة تخرق اللحم « 4 » . الثاني : آلات الصيد إذا كانت حيواناً : ويشترط فيها أن يكون كلباً معلّماً للاصطياد ، وأضاف بعض فقهاء المذاهب الصقر المعلّم أيضاً « 5 » . ( انظر : صيد ) 3 - آلات الحدّ والتعزير : الحدّ قسمان : الجلد ، والرجم . أمّا آلة الجلد في الحدود فهي السوط ، لا يقوم غيره - من الأيدي والنعال - مقامه عند فقهاء الإماميّة « 6 » ، وذهب فقهاء المذاهب إلى جواز الضرب بالأيدي والنعال والجريد في جلد شارب الخمر « 7 » . وموارد استعمال السوط في الحدّ ما
--> ( 1 ) انظر : مستند الشيعة 15 : 476 . جواهر الكلام 36 : 175 - 176 . الشرح الكبير ( للدردير ) 2 : 114 . نهاية المحتاج 8 : 107 . تحفة المحتاج 8 : 174 - 175 . ( 2 ) الدروس الشرعية الشرعية 2 : 397 . كفاية الأحكام 2 : 591 . جواهر الكلام 36 : 163 . ( 3 ) انظر : الموسوعة الفقهية الكويتية 21 : 174 ، 175 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 14 - 16 . ( 5 ) انظر : جواهر الكلام 36 : 8 . بداية المجتهد 1 : 462 ، 470 ، ط مكتبة الكليات الأزهرية . حاشية ابن عابدين 5 : 187 . الشرح الصغير 2 : 178 ، ط دار المعارف . الإقناع 4 : 290 ، ط مصطفى الحلبي 1369 ه - . حاشيتا القليوبي وعميرة 4 : 244 . ( 6 ) التحرير 2 : 227 . ( 7 ) حاشية ابن عابدين 3 : 146 . حاشية الدسوقي 4 : 355 . تحفة المحتاج على المنهاج 9 : 118 ، المطبعة الميرية بمكة 1304 ه - . منتهى الإرادات 2 : 457 ، 478 ، نشر حاكم قطر .